العلامة الحلي

237

نهاية الإحكام

ولو تغير المطلق بطول مكثه وخرج عن صدق إطلاق اسم الماء عليه ، فهو مضاف . ولو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ، فالمطلق على طهارته لأن التغير ليس بالنجاسة ، بل بالنجس ، وبينهما فرق . خلافا للشيخ ( 1 ) . ولو وافقت النجاسة صفات المضاف ، ثم امتزج بالمطلق فغير صفته ، اعتبر التغير التقديري . ولو مزج المضاف النجس بالمطلق ، فسلبه إطلاق الاسم ، خرج عن كونه مطهرا ، وفي الخروج عن كونه طاهرا إشكال ، أقربه ذلك .

--> ( 1 ) المبسوط 1 / 5 .